أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية المنعقدة يوم الاثنين، المادة الثالثة من مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية بالأغلبية، والتي تتضمن إعادة تنظيم الإجراءات المالية المترتبة على إصدار بدل الفاقد للبطاقة الشخصية ودفتر العائلة.
وبموجب التعديل الجديد، جرى إلغاء نص المادة (55) من القانون الأصلي واستبداله بنص يمنح مدير دائرة الأحوال المدنية، أو من يفوضه خطيا، صلاحية فرض تعهد مالي على كل من يفقد وثائقه الرسمية، حيث خفض المجلس قيمة هذا التعهد عند الفقدان للمرة الأولى إلى 15 دينارا، بعد أن شطبت اللجنة مبلغ الـ30 دينارا الذي كان مقترحا في السابق.
كما نصت المادة المقرة على أنه في حال تكرار فقدان الوثيقة للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، فإنه لا يتم إصدار بدل فقدان إلا بعد تسديد قيمة التعهد الأول وتقديم تعهد جديد بذات القيمة، أما في حال تكرار الفقدان لأكثر من مرتين، فقد أدخل المجلس تعديلا جوهريا بخفض الغرامة من 100 دينار إلى 25 دينارا فقط، مع اشتراط تسديد كافة الالتزامات السابقة والرسوم المقررة قبل الحصول على الوثيقة الجديدة.